[ ص: 41 ] المسألة الرابعة
إذا ، قال جماعة من روى واحد خبرا ، ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه المعتزلة ، كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما ، إن ذلك يدل على صدقه قطعا ، وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ ، والأمة لا تجتمع على الخطأ وهو باطل .
وذلك لأنه من المحتمل أنهم لم يعملوا به ، بل بغيره من الأدلة أو بعضهم به ، وبعضهم بغيره .
وبتقدير عمل الكل به فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ؛ لأنه إذا كان مظنون الصدق ، فالأمة مكلفة بالعمل بموجبه ، وعملهم بموجبه مع تكليفهم بذلك لا يكون خطأ ، لأن خطأهم إنما يكون بتركهم لما كلفوا به ، أو العمل بما نهوا عنه .
ومع هذه الاحتمالات فصدقه لا يكون مقطوعا ، وإن كان مظنونا .
وعلى هذا لو ، فلا يدل ذلك على صدقه قطعا ، وذلك لأن الطائفة التي عملت بمقتضاه لعلها لم تعمل به ، بل بغيره ، كما سبق . روى واحد خبرا ، واتفق أهل الإجماع فيه على قولين ، فطائفة عملت بمقتضاه وطائفة اشتغلت بتأويله
وبتقدير أن تكون عاملة به ، فاتفاقهم على قبوله لا يوجب كونه صادقا قطعا لما ذكرناه من تكليفهم باتباع الظني .