المسألة الخامسة
اختلفوا فيما ، كما إذا أخبر مخبر بأن الخليفة ببغداد قتل في وسط الجامع يوم الجمعة بمشهد من الخلق ، ولم يخبر بذلك أحد سواه فذهب الكل إلى أن ذلك يدل على كذبه ، خلافا لو وجد شيء بمشهد من الخلق الكثير لتوفرت الدواعي على نقله ، إذا انفرد الواحد بروايته عن باقي الخلق للشيعة ، وهو الحق .
وذلك لأن الله تعالى قد ركز في طباع الخلق من توفير الدواعي على نقل ما علموه ، والتحدث بما عرفوه ، حتى إن العادة لتحيل كتمان ما لا يؤبه له مما جرى من صغار الأمور على الجمع القليل ، فكيف على الجمع الكثير فيما هو من عظائم الأمور ومهماتها ، والنفوس مشرئبة إلى معرفته ، وفي نقله صلاح للخلق ، بل السكوت عن نقل ذلك وإشاعته في إحالة العادة له أشد من إحالة العادة لسكوتهم وتواطئهم على عدم نقل وجود مكة وبغداد .
فلو جاز كتمان ذلك لجاز أن يوجد مثل مصر وبغداد ولم يخبر أحد [ ص: 42 ] عنهما وذلك محال عادة [1] .
وبمثل هذا عرفنا كذب من ادعى معارضة القرآن والتنصيص على إمام بعينه ، من حيث إنه لو وجد ذلك لشاع وتوفرت الدواعي على نقله [2] .
فإن قيل : العادة إنما تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما جرى بمشهد منهم من الأمور العظيمة ، إذا لم يتحقق الداعي إلى الكتمان معارضا لداعي الإظهار ، ولا بعد في ذلك ، إما لغرض واحد يعم الكل نظرا إلى مصلحة تتعلق بالكل في أمر الولاية وإصلاح المعيشة ، أو خوف ورهبة من عدو غالب وملك قاهر ، أو لأغراض متعددة ، كل غرض لواحد ، ويدل على ذلك الوقوع .
وهو أن النصارى مع كثرتهم كثرة تخرج عن الحصر ، لم ينقلوا كلام المسيح في المهد ، مع أنه من أعجب حادث حدث في الأرض ، ومن أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته ونقلوا ما دون ذلك من معجزاته .
وأيضا فإن الناس نقلوا أعلام الرسل ، ولم ينقلوا أعلام شعيب وغيره من الرسل .
وأيضا فإن آحاد المسلمين قد انفردوا بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله مع شيوعه فيما بين الصحابة والجمع الكثير ، كنقل ما عدا القرآن من معجزاته ، كانشقاق القمر ، وتسبيح الحصا في يده ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وحنين الجذع إليه ، وتسليم الغزالة عليه ، وكدخول مكة عنوة أو صلحا ، وتثنية الإقامة وإفرادها ، وإفراده في الحج ، وقرانه ونكاحه لميمونة وهو حرام ، وقبوله لشهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان ، ورفع اليدين في الصلاة ، والجهر بالتسمية إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى .
[ ص: 43 ] قلنا : قد بينا أن العادة تحيل اتفاق الجمع الكثير على كتمان ما يجري بينهم من الوقائع العظيمة .
قولهم ذلك : إنما يصح أن لو لم يوجد الداعي إلى الكتمان .
قلنا : والكلام فيه ، وذلك أن العادة أيضا تحيل اشتراك الخلق الكثير في الداعي إلى الكتمان ، كما يستحيل اشتراكهم في الداعي إلى الكذب ، وإلى أكل طعام واحد في يوم واحد ، وما ذكروه من صور الاستشهاد .
أما كلام عيسى في المهد ، فإنما تولى نقله الآحاد ؛ لأنه لم يتكلم إلا بحضرة نفر يسير ، حيث لم يكن أمره قد ظهر ، ولا شأنه قد اشتهر ، ولا عرف برسالة ولا نبوة ، وذلك بخلاف إحياء الميت ، وإبراء الأكمه والأبرص ، فإنه كان وقت اشتهاره ودعواه الرسالة ، مستدلا بذلك على صدقه ، وتطلع الناس إليه وامتداد الأعين إلى ما يدعيه ، فلذلك لم يقع اتفاقهم على كتمانه .
وأما أعلام شعيب وغيره من الأنبياء ، فإنما لم ينقل ؛ لأنهم لم يدعوا حتى يستدلوا عليها بالمعجزات [3] ، ولا كان لهم شريعة انفردوا بها ، بل كانوا يدعون إلى شريعة من قبلهم من الرسل ، كدعوى غيرهم من الأئمة وآحاد العلماء .
وأما نقل باقي معجزات الرسول غير القرآن ، فإنما تولاه الآحاد ؛ لأنه لم يوجد شيء من ذلك بمشهد من الخلق العظيم ، بل إنما جرى ما جرى منهم بحضور طائفة يسيرة ، ولا سيما انشقاق القمر ، فإنه كان من الآيات الليلية وقعت ، والناس بين نائم وغافل في لمح البصر ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاهم إلى رؤيته ولا نبههم على [ ص: 44 ] ذلك سوى من رآه من النفر اليسير [4] .
ولهذا ، فإنه كم من أمر مهول يقع في الليل ، من زلزلة أو صاعقة أو ريح عاصف أو انقضاض شهاب عظيم ، ولا يشعر به سوى الآحاد [5] .
وهذا بخلاف القرآن ، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يردده بين الخلق في جميع عمره ، فلم يبق أحد من الجمع العظيم في زمانه إلا وقد علمه وشاهده .
فلذلك استحال تواطؤهم على عدم نقله [6] .
وأما دخول مكة ، فقد نقله الجمع الكثير ، وهو مستفيض مشهور ، أنه دخلها عنوة متسلحا بالألوية والأعلام على سبيل القهر والغلبة ، مع بذل الأمان لمن ألقى سلاحه ، واعتصم بالكعبة ودار أبي سفيان ، وإنما خالف بعض الفقهاء لما اشتبه عليه ذلك بأداء دية من قتله ، ولا يبعد ظن ذلك من الآحاد . خالد بن الوليد
[ ص: 45 ] وأما تثنية الإقامة وإفرادها ، فإنما اختلفوا فيه لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ، ويثني أخرى ، فنقل كل بعض ما سمعه ، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح فيها ، وهو الجواب عن الجهر بالتسمية ورفع اليدين في الصلاة .
وأما إفراد النبي وقرانه في الحج ، فإنما نقله الآحاد ، لأن ذلك مما يتعلق بالنية ، وليس ذلك مما يجب ظهوره ومناداة النبي صلى الله عليه وسلم به [7] .
وأما نكاحه ميمونة ، وهو حرام ، فليس ذلك أيضا مما يجب إظهاره ، بل جاز أن يكون قد وقع ذلك بمحضر جماعة يسيرة ، فلذلك انفرد به الآحاد ، وهو الجواب عن قبول شهادة الأعرابي وحده .