المسألة الرابعة
إذا ، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض ، أو يتعلق بعضها ببعض . سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه ، وحذف بعضه
فإن كان الأول كقوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ) فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض وترك البعض ، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة ، ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية البعض دون البعض ، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ) . نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها
وإن كان الثاني ، وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية ، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام ؛ حتى تحوزه التجار إلى رحالهم ، وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهي ، أو شرط : كقوله ( من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة ) .
أو استثناء : كقوله ( ) . لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا بمثل
فإذا ذكر بعض الخبر ، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء ، فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع .