[ ص: 280 ] المسألة الخامسة والعشرون [1]
كقوله - تعالى - : ( اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) ، وكقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .
نقل عن - رضي الله عنه - أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي ، مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام ، وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه . الشافعي
وخالفه الأكثرون ، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح ، وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين ، وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ، والله أعلم .