الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 280 ] المسألة الخامسة والعشرون [1]

          اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله - تعالى - : ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) ، وكقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .

          نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي ، مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام ، وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه .

          وخالفه الأكثرون ، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح ، وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين ، وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ، والله أعلم .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية