[ ص: 335 ] المسألة الثانية عشرة
اتفق الجمهور على أنه إذا ، لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه خلافا ورد لفظ عام ، ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام من أصحاب لأبي ثور . الشافعي
وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " " فإنه عام في كل إهاب ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ، وإنما لم يكن مخصصا له ؛ لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه ، ومع إمكان إجراء كل واحد على ظاهره لا حاجة إلى العمل بأحدهما ومخالفة الآخر . دباغها طهورها
فإن قيل : فقد اخترتم أن المفهوم يكون مخصصا للعموم عند القائل به ، وتخصيص ( جلد الشاة بالذكر ) يدل بمفهومه على نفي الحكم عما سوى الشاة من جلود باقي الحيوانات ، فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها .
قلنا : أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر لإلزامه به هاهنا .
ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم ، إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب ، وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب ، وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه .
ولهذا ، فإنه لو قال : عيسى رسول الله ، فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله .
وكذلك إذا قال : الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان ذلك كفرا .