الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 337 ] المسألة الرابعة عشرة

          القائلون بكون العموم والقياس حجة اختلفوا في جواز تخصيص العموم بالقياس ، فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي الحسين البصري إلى جوازه مطلقا ، وذهب الجبائي وجماعة من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس ، وذهب ابن سريج وغيره من أصحاب الشافعي إلى جواز التخصيص بجلي القياس دون خفيه ، وذهب عيسى بن أبان والكرخي إلى جواز التخصيص بالقياس للعام المخصص دون غيره ، غير أن الكرخي اشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل ، وأطلق عيسى بن أبان .

          ومنهم من جوز التخصيص بالقياس إذا كان أصل القياس من الصور التي خصت عن العموم دون غيره ، وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف .

          والمختار أنه إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير أي بنص أو إجماع جاز تخصيص العموم به وإلا فلا .

          أما إذا كانت العلة مؤثرة فلأنها نازلة منزلة النص الخاص ، فكانت مخصصة للعموم كتخصيصه بالنص كما سبق تعريفه ، وأما إذا كانت العلة مستنبطة غير مؤثرة ، فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال والتفصيل : أما الإجمال فهو أن العام في محل التخصيص إما أن يكون راجحا على القياس المخالف له أو مرجوحا أو مساويا ، فإن كان راجحا امتنع تخصيصه بالمرجوح ، وإن كان مساويا فليس العمل بأحدهما أولى من الآخر ، وإنما يمكن التخصيص بتقدير أن يكون القياس في محل المعارضة راجحا ، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه .

          [ ص: 338 ] وأما التفصيل فهو أن العموم ظاهر في كل صورة من آحاد الصور الداخلة تحته ، وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الراوي إن كان العام من أخبار الآحاد .

          وأما احتمالات ضعف القياس فكثيرة جدا ، وذلك ؛ لأنه وإن كان متناولا لمحل المعارضة بخصوصه إلا أنه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي يتطرق إليها الكذب .

          وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيا فيحتمل أن يكون المستنبط القياس ليس أهلا له .

          وبتقدير أن يكون أهلا فيحتمل أن لا يكون الحكم في نفس الأمر معللا بعلة ظاهرة .

          وبتقدير أن يكون معللا بعلة ظاهرة فلعلها غير ما ظنه القائس علة ولم يظهر عليها ، أو أنه أخطأ في طريق إثبات العلة فأثبتها بما لا يصلح للإثبات ، وبتقدير أن تكون موجودة فيه ، يحتمل أن يكون قد وجد في الفرع مانع السبب أو مانع الحكم ، أو فات شرط السبب فيه أو شرط الحكم ، فكان العموم لذلك راجحا .

          كيف وإن العموم من جنس النصوص ، والنص غير مفتقر في العمل به في جنسه إلى القياس ، والقياس متوقف في العمل به على النص ؛ لأنه إن ثبت كونه حجة بالنص فظاهر ، وإن كان بالإجماع فالإجماع متوقف على النص ، فكان القياس متوقفا على النص لذلك راجحا .

          ولذلك وقع القياس مؤخرا في حديث معاذ في العمل به عن العمل بالكتاب والسنة حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه إلى اليمن قاضيا : " بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله ، ومقتضى ذلك أن لا تتقدم السنة على الكتاب ، غير أنا خالفناه في تقديم خاص السنة على عام الكتاب ، فوجب العمل به فيما عداه .

          [ ص: 339 ] وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح فلا أقل من المساواة .

          وعلى كلا التقديرين فيمتنع تخصيص العام بالقياس . [1]

          فإن قيل : القول بالوقف خلاف الإجماع قبل وجود الواقفية ، إذ الأمة مجمعة على تقديم أحدهما ، وإن اختلفوا في التعيين ، ولأن القول بالوقف مما يفضي إلى تعطيل الدليلين عن العمل بهما ، والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما ، فالعمل بالقياس أولى ؛ لأنا لو عملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقا .

          ولو عملنا بالقياس لم يلزم منه إبطال العموم مطلقا لإمكان العمل به فيما عدا صورة التخصيص .

          ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر .

          قلنا : نحن لا نقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل بالقياس ، وبتقدير القول بالوقف لا نسلم إجماعهم على إبطال الوقف ، إلا أن يوجد منهم التصريح بذلك ، وهو غير مسلم .

          ولهذا فإن كل واحد من المجتهدين لا يقطع بإبطال مذهب مخالفه مع مصيره إلى نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه فلأن لا يكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في نفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أولى .

          قولهم : إن العمل بالقياس غير مبطل للعمل بالعموم ، قلنا في محل المعارضة أو في غيرها : الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة دون غيره .

          وبالجملة ، فلا يمتنع على المجتهد في هذه المسألة الحكم بالوقف أو الترجيح على حسب ما يظهر في نظره في آحاد الوقائع من القرائن والترجيحات الموجبة للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة ، إذ الأدلة فيها نفيا وإثباتا ظنية ، غير قطعية ، فكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية خلافا للقاضي أبي بكر . [2]

          [ ص: 340 ] ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء ، أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة كما سبق فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا ، بل هو مباين له .

          وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص فهو نوع من التخصيص عنده فكل استثناء تخصيص ، وليس كل تخصيص استثناء ؛ وذلك لأن الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا بالمستثنى منه على ما تقدم تقريره ، وإنه لا يثبت بقرائن الأحوال بخلاف غيره من أنواع التخصيص .

          وعلى هذا يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية