ص - أبو الحسين : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط ، فيتبين أن نقيضه من الأولى .
قلنا : ليس ذلك من الباعث ، ويرجع النزاع لفظيا .
قالوا : لو صحت ، للزم الحكم .
وأجيب بأن صحتها كونها باعثة ، لا لزوم الحكم ، فإنه مشروط .
قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار .
قلنا : الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة .
[ ص: 41 ] قالوا : تفسد كالعقلية .
وأجيب بأن العقلية بالذات ، وهذه بالوضع .