ص - ( مسألة ) : القائلون بالجواز ، قائلون بالوقوع ، إلا داود وابنه والقاشاني والنهرواني ، والأكثر بدليل السمع .
[ ص: 152 ] والأكثر قطعي ، خلافا لأبي الحسين .
لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص ، وإن كانت التفاصيل آحادا ، والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع .
وأيضا : تكرر وشاع ولم ينكر ، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق .
فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة .
ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي الميتة ، ورث الجميع ، فشرك بينهما .
وتوريث عمر - رضي الله عنه - المبتوتة بالرأي .
وقول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك في قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر في سرقة .
ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ ، وبعضهم بالأب ، وذلك كثير .