ص - الرابع : منع حكم الأصل ، والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ; لأنه كمنع [ ص: 188 ] مقدمة ، كمنع العلية في العلة ووجودها ، فيثبتها باتفاق .
وقيل : ينقطع لانتقاله .
واختار - رحمه الله اتباع عرف المكان . الغزالي
وقال الشيرازي : لا يسمع ، فلا يلزم دلالة عليه ، وهو بعيد ; إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله .
والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة ، بل له أن يعترض ; إذ لا يلزم من صورة دليل صحته .
قالوا : خارج عن المقصود الأصلي .
قلنا : ليس بخارج .