ص - الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى آخر ; إما مستقلا ، كمعارضة الطعم بالكيل ، أو القوت ، أو غير مستقل ، كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح .
والمختار : قبولها .
لنا : لو لم تكن مقبولة ، لم يمتنع التحكم ; لأن المدعي علة ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة . فإن رجح بالتوسعة ، منع الدلالة . ولو سلم ، عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام ، وباعتبارهما معا .
وأيضا : فلما ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا ، قالوا : استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد .
[ ص: 213 ] قلنا : تحكم باطل ، كما لو أعطى قريبا عالما .