ص - ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه ; لجواز علة أخرى ، ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغي ، فسد الإلغاء ، ويسمى تعدد الوضع ; لتعدد أصلها .
مثل : أمان من مسلم عاقل ، فيصح كالحر ; لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان .
فيعترض بالحرية ، فإنها مظنة الفراغ للنظر ، فيكون أكمل ، فيلغيها بالمأذون له في القتال ، فيقول : خلف الإذن الحرية ، فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته .
وجوابه : الإلغاء إلى أن يقف أحدهما .
ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم المظنة ، كما لو اعترض في الردة بالرجولية ، فإنها مظنة الإقدام على القتال ، فيلغيها بالمقطوع اليدين .