الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - ولو بين المستدل رجحان الوصف الذي عينه على nindex.php?page=treesubj&link=22001وصف المعارضة بجهة من الجهات المرجحة ، أو بين كونه متعديا ، لا يكفي في بيان استقلال وصفه ; لأن رجحان الوصف لا يفيد الاستقلال ، إذ لا يبعد أن يرجح بعض أجزاء العلة على بعض ، كما في القتل العمد العدوان ، فإن القتل أقوى من الأخيرين .
وكذا nindex.php?page=treesubj&link=22001تعدية الوصف لا يفيد الاستقلال ، إذ المتعدي لا يلزم أن يكون راجحا على القاصر ; لأن المتعدي إن كان راجحا من جهة اتساع الحكم ، فالقاصر راجح من جهة موافقة الأصل .
ولو سلم رجحان المتعدي ، يلزم أن يكون مستقلا ; لاحتمال أن يكون القاصر جزءا .
وإذا احتمل ذلك ، كان الحكم بكون وصف المستدل علة مستقلة تحكما باطلا .
nindex.php?page=treesubj&link=21999واختلفوا في جواز تعدد أصول المستدل ، والصحيح أنه يجوز أن يتعدد ; لأن تعدد الأصول يقوي الظن بكون وصف المستدل علة .
ثم المجوزون اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=21999جواز اقتصار المعترض في المعارضة في [ ص: 226 ] الأصل على أصل واحد إذا كان أصول المستدل متعددة ، فمنهم من جوز الاقتصار ; لأن المستدل قصد إلحاق الفرع بجميع الأصول ، فإذا فرق المعترض بين الفرع وأصل من الأصول ، فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل .
ومنهم من منع بناء على أنه إذا عارضه المعترض في أصل واحد بقي قياس المستدل صحيحا في الأصل الذي لم يعارضه . وعلى تقدير وجوب المعارضة في جميع الأصول ، فقد اختلفوا في جواز اقتصار المستدل على أصل واحد في جواب المعارضة ، فمنهم من جوز ; لأنه يحصل مقصود المستدل به ، ومنهم من لم يجوز ; لأن المستدل التزم صحة القياس على كل الأصول ، فإذا عورض في الجميع ، يجب الجواب عن الجميع .