الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 229 ] ص - التاسع عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة . والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة .

            قالوا : فيه قلب التناظر ، ورد بأن القصد : الهدم .

            وجوابه بما يعترض به على المستدل ، والمختار : قبول الترجيح أيضا ، فيتعين العمل ، وهو المقصود .

            والمختار : لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل; لأنه خارج عنه ، وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها ، لا أنه منه .

            التالي السابق


            ش - الاعتراض التاسع عشر : المعارضة في الفرع بدليل يقتضي نقيض الحكم المدعى على وجه ، يكون مستندا إلى طريق من طرق إثبات العلة .

            واختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، والمختار : قبوله; لأن فائدة المناظرة رد ما ذهب إليه المستدل . فلو لم تقبل ، لاختل فائدة المناظرة .

            [ ص: 230 ] والمانعون من القبول قالوا : لا يقبل ; لأن فيه قلب التناظر ، بصيرورة المعترض مستدلا .

            أجاب بأن المقصود من المعارضة هدم ما بناه المستدل ، وهو حاصل ، ولا حجر على المعترض في سلوك طريق الهدم . وجواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء ; لأن المعترض مستدل في الحال ، فيرد عليه ما يرد على المستدل . واختلفوا في ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض ، والمختار عند المصنف قبول ترجيحه ، فإن بالترجيح يتعين العمل بما ذكره المستدل ، وهو المقصود .

            وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح عند الاستدلال أم لا ؟ والمختار أنه لا يجب ; لأن الترجيح خارج عن الدليل .

            فإن قيل : الترجيح ليس بخارج من الدليل ; لأن العمل بالدليل يتوقف على الترجيح . فلو كان خارجا ، لم يتوقف العمل بالدليل عليه .

            أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح ، فيبقى الدليل معمولا به ; لأن الترجيح من أجزاء الدليل .

            والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل [ ص: 231 ] ورود المعارضة ، لا لأن الترجيح جزء من الدليل .




            الخدمات العلمية