ص - الحادي والعشرون : اختلاف الضابط في الأصل والفرع ، مثل : تسببوا بالشهادة ، فوجب القصاص ، كالمكره . فيقال : الضابط في الفرع : الشهادة ، وفي الأصل : الإكراه .
[ ص: 232 ] فلا يتحقق التساوي ، وجوابه : أن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا .
أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح ، كما لو كان أصله المغري للحيوان . فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرته وعدم علمه ، فلا يضر اختلاف أصلي التسبب ، فإنه اختلاف فرع وأصل .
كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث ، ولا يفيد أن التفاوت فيهما ملغى لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة . فإنه لم يلزم من إلغاء العالم إلغاء الحر .