ص - الرابع والعشرون : . القلب
قلب لتصحيح مذهبه ، وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا ، وقلب بالالتزام .
الأول : لبث ، فلا يكون قربة بنفسه ، كالوقوف بعرفة .
فيقول : فلا يشترط فيه الصوم ، كالوقوف الشافعي بعرفة .
الثاني : عضو وضوء ، فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق ، كغيره .
فيقول : فلا يتقدر بالربع . الشافعي
الثالث : عقد معاوضة ، فيصح مع الجهل بالعوض ، كالنكاح .
فيقول : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ; لأن من قال بالصحة قال بخيار الرؤية ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . الشافعي
[ ص: 238 ] والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع ، فكان أولى بالقبول .