[ ص: 371 ] الترجيح
ص - الترجيح .
وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك .
وأورد شهادة أربعة مع اثنين .
وأجيب بالتزامه ، وبالفرق ، ولا تعارض في قطعيين ، ولا في قطعي وظني ; لانتفاء الظن .
والترجيح في الظنين منقولين أو معقولين ، أو منقول ومعقول .