الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين ، شرع في بيان الترجيح بين معقولين .
والمعقولان إما قياسان أو استدلالان .
nindex.php?page=treesubj&link=22543وترجيح أحد القياسين على الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ، وهو ما يقتضيه القياس ، وإلى خارج .
والأول : وهو ما يعود إلى أصله ، على قسمين :
الأول : ما يعود إلى حكمه .
والثاني : ما يعود إلى علته .
وما يعود إلى حكم الأصل خمسة :
الأول : الترجيح بالقطع ، nindex.php?page=treesubj&link=22577فيرجح القياس الذي يكون حكم الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله .
الثاني : الترجيح بقوة دليله ، nindex.php?page=treesubj&link=22577فيرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى ، وإن لم يكن مقطوعا ، على القياس الذي لم يكن دليل حكم [ ص: 399 ] الأصل فيه كذلك .
الثالث : الترجيح بكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق ، nindex.php?page=treesubj&link=22583فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي اختلف في نسخ حكم أصله .
الرابع : الترجيح بكون حكم الأصل على سنن القياس ، nindex.php?page=treesubj&link=22580فالقياس الذي يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون كذلك .
الخامس : الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله ، nindex.php?page=treesubj&link=22559فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله ، يرجح على ما ليس كذلك .