الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 398 ] ص - المعقولان ، قياسان أو استدلالان .

            فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج .

            الأول بالقطع ، وبقوة دليله ، وبكونه لم ينسخ باتفاق ، وبأنه على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين ، شرع في بيان الترجيح بين معقولين .

            والمعقولان إما قياسان أو استدلالان .

            وترجيح أحد القياسين على الآخر قد يكون بما يعود إلى أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ، وهو ما يقتضيه القياس ، وإلى خارج .

            والأول : وهو ما يعود إلى أصله ، على قسمين :

            الأول : ما يعود إلى حكمه .

            والثاني : ما يعود إلى علته .

            وما يعود إلى حكم الأصل خمسة :

            الأول : الترجيح بالقطع ، فيرجح القياس الذي يكون حكم الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله .

            الثاني : الترجيح بقوة دليله ، فيرجح القياس الذي دليل حكم أصله أقوى ، وإن لم يكن مقطوعا ، على القياس الذي لم يكن دليل حكم [ ص: 399 ] الأصل فيه كذلك .

            الثالث : الترجيح بكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق ، فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي اختلف في نسخ حكم أصله .

            الرابع : الترجيح بكون حكم الأصل على سنن القياس ، فالقياس الذي يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون كذلك .

            الخامس : الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله ، فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله ، يرجح على ما ليس كذلك .




            الخدمات العلمية