ص - وأما ، ويكون المعرف أعرف ، وبالذاتي على العرضي ، وبعمومه على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه ، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه ، وبرجحان طريق اكتسابه ، وبعمل المدينة ، أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ، ولو واحدا ، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد . الحدود السمعية ، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وفيما ذكر إرشاد لذلك .