( طوع ) ( هـ ) فيه : " هوى متبع وشح مطاع " . هو أن يطيعه صاحبه في منع الحقوق التي أوجبها الله عليه في ماله . يقال : أطاعه يطيعه فهو مطيع . وطاع له يطوع ويطيع فهو طائع ، إذا أذعن وانقاد ، والاسم الطاعة .
* ومنه الحديث : " " . وقيل : طاع : إذا انقاد ، وأطاع : اتبع الأمر ولم يخالفه . والاستطاعة : القدرة على الشيء . وقيل : هي استفعال من الطاعة . فإن هم طاعوا لك بذلك
( س ) وفيه : " " . يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه معصية كالقتل والقطع ونحوه . وقيل : معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية ، وإنما تصح الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي ، والأول أشبه بمعنى الحديث ; لأنه قد جاء مقيدا في غيره ، كقوله : " لا طاعة في معصية الله " . وفي رواية : " لا طاعة لمخلوق في معصية الله معصية الخالق " .
* وفي حديث - رضي الله عنه - : " أبي مسعود البدري " . أصل المطوع : المتطوع ، فأدغمت التاء في الطاء ، وهو الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه . وهو تفعل من الطاعة . في ذكر المطوعين من المؤمنين