الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( عشر ) * فيه : " إن لقيتم عاشرا فاقتلوه " . أي : إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان [ ص: 239 ] يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه ; لكفره أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلما وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله وهو ربع العشر . فأما من يعشرهم على ما فرض الله تعالى فحسن جميل ، قد عشر جماعة من الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللخلفاء بعده ، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرا ; لإضافة ما يأخذه إلى العشر ، كربع العشر ، ونصف العشر ، كيف وهو يأخذ العشر جميعه ، وهو زكاة ما سقته السماء . وعشر أموال أهل الذمة في التجارات . يقال : عشرت ماله أعشره عشرا فأنا عاشر ، وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره . وما ورد في الحديث من عقوبة العشار فمحمول على التأويل المذكور .

                                                          ( س ) ومنه الحديث : " ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى " . العشور : جمع عشر ، يعني : ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات . والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد ، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية .

                                                          وقال أبو حنيفة : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة .

                                                          ( س ) ومنه الحديث : " احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور " . يعني : ما كانت الملوك تأخذه منهم .

                                                          ( س ) وفيه : " إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا " . أي : لا يؤخذ عشر أموالهم . وقيل : أرادوا به الصدقة الواجبة ، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تجب بتمام الحول .

                                                          وسئل جابر عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد ، فقال : علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا .

                                                          فأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له شرائع الإسلام فقال : " أما اثنان منها فلا أطيقهما ، أما الصدقة فإنما لي ذود ، هن رسل أهلي وحمولتهم ، وأما الجهاد فأخاف إذا حضرت خشعت نفسي . فكف يده وقال : لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ؟ " . فلم يحتمل لبشير ما احتمل لثقيف . [ ص: 240 ] ويشبه أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه أنه يقبل إذا قيل له ، وثقيف كانت لا تقبله في الحال ، وهو واحد وهم جماعة فأراد أن يتألفهم ويدرجهم عليه شيئا فشيئا .

                                                          ( هـ ) ومنه الحديث : " النساء لا يحشرن ولا يعشرن " . أي : لا يؤخذ عشر أموالهن . وقيل : لا يؤخذ العشر من حليهن ، وإلا فلا يؤخذ عشر أموالهن ولا أموال الرجال .

                                                          ( س ) وفي حديث عبد الله : " لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل " . أي : لو كان في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشر علمه .

                                                          * وفيه : " تسعة أعشراء الرزق في التجارة " . هي جمع عشير ، وهو العشر ، كنصيب وأنصباء .

                                                          ( هـ ) وفيه : أنه قال للنساء : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير . يريد الزوج . والعشير : المعاشر ، كالمصادق في الصديق ; لأنها تعاشره ويعاشرها ، وهو فعيل من العشرة : الصحبة . وقد تكرر في الحديث .

                                                          ( س ) وفيه ذكر : " عاشوراء " هو اليوم العاشر من المحرم . وهو اسم إسلامي ، وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره . وقد ألحق به تاسوعاء ، وهو تاسع المحرم . وقيل : إن عاشوراء هو التاسع ، مأخوذ من العشر في أوراد الإبل . وقد تقدم مبسوطا في حرف التاء .

                                                          ( س ) وفي حديث عائشة : " كانوا يقولون : إذا قدم الرجل أرضا وبيئة ووضع يده خلف أذنه ونهق مثل الحمار عشرا لم يصبه وباؤها " . يقال للحمار الشديد الصوت المتتابع النهيق : معشر ; لأنه إذا نهق لا يكف حتى يبلغ عشرا .

                                                          ( هـ ) وفيه : " قال صعصعة بن ناجية : اشتريت موءودة بناقتين عشراوين " . العشراء - بالضم وفتح الشين والمد : التي أتى على حملها عشرة أشهر ، ثم اتسع فيه فقيل لكل حامل : عشراء . وأكثر ما يطلق على الخيل والإبل . وعشراوين : تثنيتها ، قلبت الهمزة واوا .

                                                          * وفيه ذكر : " غزوة العشيرة " ويقال : العشير ، وذات العشيرة ، والعشير ، وهو موضع من بطن ينبع .

                                                          [ ص: 241 ] ( س ) وفي حديث مرحب : " أن محمد بن مسلمة بارزه فدخلت بينهما شجرة من شجر العشر " . هو شجر له صمغ يقال له : سكر العشر . وقيل : له ثمر .

                                                          ( س ) ومنه حديث ابن عمير : " قرص بري بلبن عشري " . أي : لبن إبل ترعى العشر ، وهو هذا الشجر .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية