الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( فرس ) ( س ) فيه اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يقال : بمعنيين ، أحدهما : ما دل ظاهر هذا الحديث عليه ، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه ، فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس ، والثاني : نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق ، فتعرف به أحوال الناس ، وللناس فيه تصانيف قديمة وحديثة .

                                                          * ومنه الحديث " أفرس الناس ثلاثة " كذا وكذا وكذا : أي أصدقهم فراسة .

                                                          ( هـ ) ومنه " أنه عرض يوما الخيل وعنده عيينة بن حصن فقال له : أنا أعلم بالخيل منك ، فقال : وأنا أفرس بالرجال منك " أي أبصر وأعرف . ورجل فارس بالأمر : أي عالم به بصير .

                                                          ( هـ ) وفيه " علموا أولادكم العوم والفراسة " الفراسة بالفتح : ركوب الخيل وركضها ، من الفروسية .

                                                          ( هـ ) وفي حديث عمر " أنه كره الفرس في الذبائح " وفي رواية " نهى عن الفرس في الذبيحة " هو كسر رقبتها قبل أن تبرد .

                                                          ومنه حديثه الآخر " أمر مناديه فنادى ألا تنخعوا ولا تفرسوا " وبه سميت فريسة الأسد ، ويروى عن عمر بن عبد العزيز مثله .

                                                          ( هـ ) ومنه حديث يأجوج ومأجوج " يرسل الله عليهم النغف فيصبحون فرسى " أي قتلى ، الواحد : فريس ، من فرس الذئب الشاة وافترسها إذا قتلها .

                                                          ( س ) وفي حديث قيلة " ومعها ابنة لها أخذتها الفرسة " أي ريح الحدب فيصير صاحبها أحدب . والفرسة أيضا : قرحة تأخذ في العنق فتفرسها أي تدقها .

                                                          ( هـ ) وفي حديث الضحاك " في رجل آلى من امرأته ثم طلقها ، فقال : هما كفرسي رهان ، [ ص: 429 ] أيهما سبق أخذ به " أي إن العدة وهي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض إن انقضت قبل انقضاء وقت إيلائه ، وهو أربعة أشهر فقد بانت المرأة منه بتلك التطليقة ، ولا شيء عليه من الإيلاء ; لأن الأربعة الأشهر تنقضي وليست له بزوجة ، وإن مضت الأربعة الأشهر وهي العدة بانت منه بالإيلاء مع تلك التطليقة ، فكانت اثنتين ، فجعلهما كفرسي رهان يتسابقان إلى غاية .

                                                          * وفيه " كنت شاكيا بفارس ، فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة " يريد بلاد فارس .

                                                          ورواه بعضهم بالنون والقاف جمع نقرس ، وهو الألم المعروف في الأقدام . والأول الصحيح .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية