( فيد ) في حديث " في الرجل يستفيد المال بطريق الربح أو غيره ، قال : يزكيه يوم يستفيده " أي يوم يملكه . وهذا لعله مذهب له ، وإلا فلا قائل به من الفقهاء ، إلا أن يكون للرجل مال قد حال عليه الحول واستفاد قبل وجوب الزكاة فيه مالا ، فيضيفه إليه ويجعل حولهما واحدا ويزكي الجميع ، وهو مذهب ابن عباس أبي حنيفة وغيره .