المسألة السابعة : قال الشافعي رضي الله عنهما : لا بأس وأبو حنيفة كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن بأكل الجراد مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل .
حجة مالك ظاهر الآية ، وحجة الشافعي قوله عليه السلام : " وأبي حنيفة " فوجب حملهما على الإطلاق ، فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لا يكون ميتة ، فلا يكون لقوله عليه السلام : " أحلت لنا ميتتان السمك والجراد أحلت لنا ميتتان " فائدة . وقال : عبد الله بن أبي أوفى . غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره ، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة