المسألة الثالثة : قال : أبو حنيفة طاهرتان ، وقال لبن الشاة الميتة وأنفحتها الشافعي ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة ، وقال الليث : لا تؤكل ، واعلم أن البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة رضي الله عنه لا يتمسك في هذه المسألة بظاهر قوله : ( الشافعي حرمت عليكم الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة ، فوجب الرجوع فيه نفيا وإثباتا إلى دليل آخر ، ومعتمد أن الشافعي ينجس فكذلك إذا ماتت وهو في ضرعها ، وهكذا الخلاف في الأنفحة ، أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا غسل ، ويحل أكله ؛ لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل ، ولذلك لو كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . اللبن لو كان مجموعا في إناء فسقط فيه [ ص: 18 ] شيء من الميتة