المسألة الثانية : اختلفوا في خنزير الماء ، قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي : لا بأس بأكل شيء يكون في البحر ، وقال والأوزاعي وأصحابه : لا يؤكل . حجة أبو حنيفة قوله تعالى : ( الشافعي أحل لكم صيد البحر وطعامه ) [ المائدة : 96 ] وحجة أن هذا خنزير فيحرم لقوله تعالى : ( أبي حنيفة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) [ المائدة : 3 ] وقال : الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا الشافعي ، كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى الفهم لحم غير السمك لا لحم السمك بالاتفاق ، ولأن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الإطلاق بل يسمى خنزير الماء . خنزير البحر