المسألة الرابعة : اختلفوا في ، أو من المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا ، فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة ، فإن الله تعالى إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعا للهلاك عنها ، فكذلك في هذه الصورة ، وهذا هو الأقرب إلى الظاهر ، والقياس وهو قول غص بلقمة فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر سعيد بن جبير . وقال وأبي حنيفة رضي الله عنه : لا يشرب ؛ لأنه يزيده عطشا وجوعا ويذهب عقله . وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا عطشا وجوعا مكابرة ، وقوله : يزيل العقل فكلامنا في القليل الذي لا يكون كذلك . الشافعي