المسألة الثالثة : الحنفية تمسكوا بهذه الآية في أن ، قالوا : الصوم في اللغة هو الإمساك ، وقد وجد ههنا فيكون صائما ، فيجب عليه إتمامه ، لقوله تعالى : ( التبييت والتعيين غير معتبر في صحة الصوم ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب القول بصحته ، لأن الإمساك حرج ومشقة وعسر ، وهو منفي بقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [ الحج : 78 ] ، وقوله : ( ولا يريد بكم العسر ) [ البقرة : 185 ] ترك العمل به في الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ، ثم نقول : مقتضى هذا الدليل ، أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا : الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال .