الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 127 ] المسألة الرابعة : المحصر إذا كان عالما بالهدي ، هل له بدل ينتقل إليه ؟ للشافعي - رضي الله عنه - فيه قولان :

                                                                                                                                                                                                                                            أحدهما : لا بدل له ويكون الهدي في ذمته أبدا ، وبه قال أبو حنيفة - رضي الله عنه ، والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدي على التعيين ، وما أثبت له بدلا .

                                                                                                                                                                                                                                            والثاني : أن له بدلا ينتقل إليه ، وهو قول أحمد ، فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                                                                                                                            أحدهما : أنه يقيم على إحرامه حتى يجده ، وهو قول أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية .

                                                                                                                                                                                                                                            والثاني : أن يتحلل في الحال للمشقة ، وهو الأصح ، فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الهدي بالدراهم ويشترى بها طعام ويؤدى ، وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الهدي .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية