مسألة : ( ) . والمرأة كالرجل ، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط
في هذا الكلام فصول :
أحدها : أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد ، وتقليم الأظافر ، والحلق ، والمباشرة ؛ كالرجل لما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك عليهما ؛ ولأن المعاني التي من أجلها حرم ذلك على الرجل موجودة في المرأة وربما كانت أشد .
الثاني : أنها لا يحرم عليها ، ولا تخمير الرأس ؛ فلها أن تلبس الخفين والقميص لما تقدم ؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك ؛ لأنها عورة ولا يحصل ستره في العادة إلا ما صنع على قدره ، ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة . ولما كان الستر واجبا وهو مصلحة عامة لم يكن محظورا في الإحرام ، وسقط عنهن التجرد كما سقط استحباب لبس المخيط والصعود على رفع الصوت بالإهلال مزدلفة والصفا والمروة ، لما فيه من بروزها وظهورها .