فصل
وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام : فلا يخلو إما أن تكون الصدقة مما له مثل ، أو مما لا مثل له . فإن كان له مثل : فلا بد من معرفة المثل ، ثم يقوم المثل فيشترى بقيمته طعام . هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله ، قال - في رواية ابن القاسم - : إذا ، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم ، فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير ، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه ، وفيما يقرب فيه الفدى. قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء
[ ص: 322 ] والرواية الأخرى : يقوم الصيد على ظاهر ما نقله ، وذكرها الأثرم ابن أبي موسى ؛ لأنه أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له .
وأيضا : فإن الطعام بدل عن الصيد كالجزاء : فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل ؛ ولأنه متلف وجب تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات .
ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا - : قول : إن لم يكن عنده : جزاه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، ولا يعرف له في الصحابة مخالف . ابن عباس
ولأن قوله : ( أو عدل ذلك ) إشارة لما تقدم وهو الجزاء ، وكفارة طعام مسكين ؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدر ، فلو .. . .
فعلى هذا يقوم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء ، هذا منصوصه كما تقدم .
وقال القاضي ... يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت قيمته [ ص: 323 ]