فصل 
وإن حلق حلال رأس محرم ، وهو نائم  ، أو أكرهه على ذلك بأن حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع  لضبطه ، أو تقييده ، أو توعده إن لم يمكنه ، فقال ابن أبي موسى    : هي على وجهين : 
أحدهما : الفدية على الحلال دون المحرم . 
والوجه الآخر : الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					