مسألة : (
nindex.php?page=treesubj&link=3685_3829وكل هدي ، أو إطعام : فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق ،
nindex.php?page=treesubj&link=3833وهدي المحصر ينحره في موضعه ، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان .
فيه فصول :
أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=26637الهدي عشرة أنواع ؛ أحدها : هدي المحصر .
والثاني : هدي المتمتع .
والثالث : جزاء الصيد .
والرابع : فدية الأذى .
والخامس : ما وجب لترك واجب .
[ ص: 406 ] والسادس : هدي الإفساد وما في معناه .
والسابع : هدي الفوات وما في معناه .
والثامن : الهدي المنذور في الذمة .
والتاسع : الهدي المعين واجبا .
والعاشر : الهدي المعين تطوعا .
وهذه كلها لا تذبح إلا بالحرم ، وكل ما ذبح بالحرم فإنه لا يفرق إلا في الحرم للمساكين الذين به ؛ من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم ، حتى لو جاء رجل من أهل الحل أحد في الحرم جاز إلا ما استثنيناه . أما هدي التمتع فإنه هدي نسك ، وإنما يذبح يوم النحر ، والحاج يوم النحر لا يكون إلا بالحرم ؛ ولأن .. . .
وأما جزاء الصيد : فلقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة ) .. . .
[ ص: 407 ] وأما هدي الإفساد والفوات .. . .
وأما هدي المحصر : فيذبح في موضع حصره على الصحيح كما تقدم .
وأما فدية الأذى : فقد تقدم أمرها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويهدي في الحل قبل أن يصدوا عن البيت ، وقد سماه الله نسكا ، وحديث
علي
مَسْأَلَةٌ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3685_3829وَكُلُّ هَدْيٍ ، أَوْ إِطْعَامٍ : فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ إِلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي حَلَقَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3833وَهَدْيُ الْمَحْصَرِ يَنْحَرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ .
فِيهِ فُصُولٌ :
أَحَدُهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26637الْهَدْيَ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ ؛ أَحَدُهَا : هَدْيُ الْمَحْصَرِ .
وَالثَّانِي : هَدْيُ الْمُتَمَتِّعِ .
وَالثَّالِثُ : جَزَاءُ الصَّيْدِ .
وَالرَّابِعُ : فِدْيَةُ الْأَذَى .
وَالْخَامِسُ : مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ .
[ ص: 406 ] وَالسَّادِسُ : هَدْيُ الْإِفْسَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ .
وَالسَّابِعُ : هَدْيُ الْفَوَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ .
وَالثَّامِنُ : الْهَدْيُ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ .
وَالتَّاسِعُ : الْهَدْيُ الْمُعَيِّنُ وَاجِبًا .
وَالْعَاشِرُ : الْهَدْيُ الْمُعَيِّنُ تَطَوُّعًا .
وَهَذِهِ كُلُّهَا لَا تُذْبَحُ إِلَّا بِالْحَرَمِ ، وَكُلُّ مَا ذُبِحَ بِالْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُفَرَّقُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لِلْمَسَاكِينِ الَّذِينَ بِهِ ؛ مِنَ الْمُسْتَوْطِنِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْوَارِدِينَ وَغَيْرِهِمْ ، حَتَّى لَوْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحِلِّ أَحَدٍ فِي الْحَرَمِ جَازَ إِلَّا مَا اسْتَثْنَيْنَاهُ . أَمَّا هَدْيُ التَّمَتُّعِ فَإِنَّهُ هَدْيُ نُسُكٍ ، وَإِنَّمَا يُذْبَحُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَالْحَاجُّ يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَرَمِ ؛ وَلِأَنَّ .. . .
وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ : فَلِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) .. . .
[ ص: 407 ] وَأَمَّا هَدْيُ الْإِفْسَادِ وَالْفَوَاتِ .. . .
وَأَمَّا هَدْيُ الْمَحْصَرِ : فَيُذْبَحُ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَأَمَّا فِدْيَةُ الْأَذَى : فَقَدْ تَقَدَّمَ أَمْرُهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَيَهْدِيَ فِي الْحِلِّ قَبْلَ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ نُسُكًا ، وَحَدِيثُ
عَلِيٍّ