مسألة : ( وكل هدي ، أو إطعام : فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى  يفرقها في الموضع الذي حلق ، وهدي المحصر ينحره في موضعه  ، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان . 
فيه فصول : 
أحدها : أن الهدي عشرة أنواع  ؛ أحدها : هدي المحصر . 
والثاني : هدي المتمتع . 
والثالث : جزاء الصيد . 
والرابع : فدية الأذى . 
والخامس : ما وجب لترك واجب . 
 [ ص: 406 ] والسادس : هدي الإفساد وما في معناه . 
والسابع : هدي الفوات وما في معناه . 
والثامن : الهدي المنذور في الذمة . 
والتاسع : الهدي المعين واجبا . 
والعاشر : الهدي المعين تطوعا . 
وهذه كلها لا تذبح إلا بالحرم ، وكل ما ذبح بالحرم فإنه لا يفرق إلا في الحرم للمساكين الذين به ؛ من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم ، حتى لو جاء رجل من أهل الحل أحد في الحرم جاز إلا ما استثنيناه . أما هدي التمتع فإنه هدي نسك ، وإنما يذبح يوم النحر ، والحاج يوم النحر لا يكون إلا بالحرم ؛ ولأن .. . . 
وأما جزاء الصيد : فلقوله : ( هديا بالغ الكعبة    ) .. . . 
 [ ص: 407 ] وأما هدي الإفساد والفوات .. . . 
وأما هدي المحصر : فيذبح في موضع حصره على الصحيح كما تقدم . 
وأما فدية الأذى : فقد تقدم أمرها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر  كعب بن عجرة  أن يحلق رأسه ويهدي في الحل قبل أن يصدوا عن البيت ، وقد سماه الله نسكا ، وحديث علي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					