فصل
وإن ؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، وكذلك إن كان عليه فائتة ذكرها حين الدخول ، أو قبل ذلك : بدأ بها قبل الطواف ؛ لأنه يخشى فوت الجماعة ، ولا يخشى فوات الطواف ، إلا أن يكون هناك جماعات متعددة . أدرك مكتوبة في جماعة
ولم يستثن ابن عقيل إلا الفرض ، واستثنى القاضي وغيره : الفريضة ، ، وهذا أصح ؛ لأن الوتر مؤكد ، لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقيم على أصلنا ؛ لأنه إن لم يكن صلى الفجر فإذا خاف فوت سنتها فهو لخوف المكتوبة أشد ، فيبدأ بالسنة والمكتوبة ، فلا معنى لتخصيص ركعتي الفجر ، وإن كان صلى المكتوبة ، فإن يؤخر قضاء السنة إلى طلوع الشمس ، وهو أولى من صلاتها قبل طلوعها ، فلا معنى لخوف فواتها . وركعتا الفجر والوتر إذا خاف فوت ذلك قدمه على الطواف
وأما إذا خاف فوت سنة الظهر ، أو المغرب بعدها : فعلى ما ذكره القاضي يقدم الطواف ، وقال غيره : متى . خشي فوت سنة راتبة قدمها على الطواف
فصل
والسنة لكل من دخل المسجد الحرام .. . .