[ ص: 420 ] مسألة : ( ويضطبع بردائه ، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر ) .
: افتعال من الضبع وهو العضد ، ويسمى اليابطة ؛ لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط ويبدئ ضبعه الأيمن . الاضطباع
وقيل : يبدئ ضبعاه وأصله اضتباع ، وإنما قلبت التاء طاء لمجاورة حرف الاستعلاء ، كما يقال : اضطباع ، واصطياد ، واضطرار ، واضطهاد ، والأصل في ذلك ما روي عن : ( ابن عباس قريش مشوا ، ثم يطلعون عليهم يرملون ، تقول قريش : كأنهم الغزلان ) . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : اضطبع ، فكبر فاستلم وكبر ، ثم رمل ثلاثة أطواف كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من
قال : فكانت سنة . رواه ابن عباس . أبو داود
وعن : ( ابن عباس ) . رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اعتمر من جعرانة ، فاضطبعوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ووضعوها على عواتقهم ، ثم رملوا أحمد ، وفي لفظ له ، : ( ولأبي داود جعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم فذفوها على عواتهم اليسرى ) . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأصحابه : [ ص: 421 ] اعتمروا من
وعن : ( يعلى بن أمية ) . رواه الخمسة إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : لما قدم طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي ، وقال النسائي : حديث حسن صحيح ، وهذا لفظ الترمذي أحمد ، ولفظ : ( أبي داود ) ولفظ طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطبعا ببرد أخضر ، الترمذي : ( وابن ماجه ) لم يقل طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد : بالبيت . ابن ماجه
فقد ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما اضطبع في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ؛ ليرى المشركون قوتهم ، ثم اضطبع في عمرة الجعرانة ، وقد ذهب المشركون ، ثم اضطبع في .. . . ابن عباس
وقد روي أنه قال : " فيم الرملان الآن والكشف عن [ ص: 422 ] المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم " عمر بن الخطاب رواه عن أحمد وأبو داود . وابن ماجه
فبين أن العبادة قد تشرع أولا لسبب ، ثم يزول ذلك ويجعلها الله سبحانه عبادة وقربة ؛ كما قد روي في الرمل ، والاضطباع ، والسعي بين الصفا والمروة ، ورمي الجمار .
وأول ما قبل أن يستلم فيما ذكره كثير من أصحابنا وهو معنى كلام المصنف ، وهو ظاهر حديث يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر المتقدم . ابن عباس
وقال أحمد - في رواية المروذي - : يضطبع بعد أن يستلم الحجر ؛ لأن الاضطباع إنما يكون .. . .
ويضطبع في جميع الأشواط السبعة ، فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ، ولم يضطبع في ركعتي الطواف ؛ لأن مكروه ، هكذا قال [ ص: 423 ] القاضي الاضطباع في الصلاة وابن عقيل وغيرهما .
وقال : إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة التي يرمل فيها ؛ لأن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل ، وإنما فعل تبعا له ، فإذا لم يرمل : لم يضطبع . أبو بكر الأثرم
فأما : فقال الاضطباع في السعي أحمد : ما سمعت فيه شيئا ، قال أصحابنا .. . .