المطلب الأول
حكم ضمان البنك الإسلامي للودائع الجارية
تعتبر الودائع الجارية، أو تحت الطلب، لدى البنوك الإسلامية ودائع مأخوذة من أصحابها على أساس أنها قرض مضمون ومأذون فيه.
ومن ثم، فطالما أن الودائع الجارية مأخوذة على أساس أنها قرض مضمون في كل الأحوال والظروف، فصاحب المال هو المقرض بينما المصرف الإسلامي هو المقترض، فالعقد عقد قرض مهما كانت تسميته؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني [1] .
وقد نص مجمع الفقهي الإسلامي الدولي، كما صدر في القرار رقم ( 90 / 3 /د9)، على أن "الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا". [ ص: 74 ]
كما جاء في هذا القرار أيضا: "إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجـارية المودعون في حسـابات الاستـثـمار؛ لأنـهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها" [2] .
وعليه؛ فالودائع بالحساب الجاري في البنوك الإسلامية تبقى بمعنى القروض، وإن رغبت بعض المـصارف أن تسميـها تجاوزا أمانات، ذلك أنه لو اعتبرت أمانات لما كانت مضمونة على البنك الإسلامي؛ لأن يد الأمانة ليست يد ضمان، فلو هلكت لتحمل أصحابها نتيجة هلاكها، إن لم يتعـد أو يقصر المصرف الإسلامي، وبالتالي فإن البنك الإسلامي يضمنها، وعليه نفقة ذلك الضمان إن كانت له نفقة [3] . [ ص: 75 ]