المبحث الخامس
الحالات التي يجب فيها
ضمان البنك الإسلامي للودائع الاستثمارية
الأصل أن البنك الإسلامي غير ضامن لأموال الاستثمار؛ لأن يده يد أمانة، ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن، بل الضمان على أرباب الأموال؛ لأن العامل يقوم ببذل كل جهده في الحفاظ على تلك الأموال وحمايتها من المخاطر بكل الوسائل المتاحة. لكن هذا الأصل منوط بعدم تقصير المصرف في حفظ المال وتنميته، ومقيد كذلك بعدم وجود أي لون من ألوان التعدي من قبله، أو بعدم مخالفته الشروط المتعاقد عليها في العقد.
وعلى هذا؛ فإذا قصر المصرف الإسلامي أو تعدى أو قام بمخالفة شروط العقد وقواعده والأساليب، التي يجري العمل التمويلي من خلالها، فحصلت خسارة أو تلف أو نقصان بهذه الأسباب، فإنه يكون ضامنا في هذه الحالات.
ومن ثم؛ فإننا نتطرق هنا إلى دراسة الحالات، التي يجب فيها ضمان البنك الإسلامي لأموال الاستثمار؛ للتعدي أو التقصير، أو لمخالفته الشروط المتعاقد عليها. وبالبحث تبين أن مخالفة الشروط ترجع إلى التعدي أو التقصير، ولذا سأقتصر في تقسيم هذا المبحث على مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم التعدي، صوره، وحكمه.
المطلب الثاني: مفهوم التفريط، صوره، وحكمه. [ ص: 124 ]