ولو أن لم يقض لهم بشيء من ذلك ، حتى يعلم موت المكاتب قبله ; لأن المفقود إن كان حيا فقد عتق بإعتاق المولى إياه ، والميراث له دون الإخوة فشرط توريث الإخوة عدم أب هو وارث ، وبالظاهر لا يثبت هذا الشرط فلهذا لا يقضي لهم بشيء حتى يعلم موت الأب قبله ، وكذلك إن كان مكاتب المكاتب عبدا ; لأن إعتاق المولى عبده المفقود كإعتاقه المكاتب المفقود ، ولا ينفق على ولده الصغار من هذا المال شيئا ; لأنه لا يدري لمن هذا المال ، فإنه كما لم يثبت الاستحقاق فيه للإخوة لم يثبت للأب المفقود ; لأنه لا يرث من غيره ما لم يعلم حياته حقيقة وقت موت مورثه . المولى أعتق المكاتب المفقود ثم مات ابن المكاتب وهو حر ، وله إخوة أحرار