قال : ( وإذا ، فالقول قول المشتري ) ; لأن الظاهر شاهد له ، والأصل أن يكون كل أحد عاملا لنفسه ما لم يقم دليل على عمله لغيره ، ولأن سبب الملك له في المشترى ظاهر ، والآخر يدعي استحقاق بعض ما في يده عليه ; فكان القول قول المنكر مع يمينه بالله ما هو من شركتنا . ( فإن قيل ) : قيام عقد الشركة بينهما في هذا النوع دليل ظاهر على أن المشترى بينهما ، فهو في قوله اشتريته قبل عقد الشركة يدعي لنفسه تاريخا سابقا في الشراء ، ومثل هذا التاريخ لا يثبت إلا بحجة . ( قلنا ) : نعم هذا نوع ظاهر يشهد للآخر ، ولكن الظاهر [ ص: 169 ] حجة لدفع الاستحقاق ; فلا يثبت الاستحقاق بها . وحاجة الآخر إلى إثبات الاستحقاق ، فلا يكفيه الظاهر لذلك ، فأما حاجة المشتري إلى دفع الاستحقاق للآخر عما في يده ، فالظاهر يكفيه لذلك . اشتركا شركة عنان بأموالهما ، أو بوجوههما ، فاشترى أحدهما متاعا ، فقال الشريك الذي لم يشتره : هو من شركتنا . وقال المشتري هو لي خاصة ، وإنما اشتريته بمالي لنفسي قبل الشركة