الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه ، فقال المأمور : نعم ، ثم ذهب فاشتراه ، وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة : فالعبد بينهما على الشركة ) ; لأنه وكيل من جهة الآخر في شراء نصف العبد له ، والوكيل لا يعزل نفسه بغير محضر من الموكل ، كما أن الموكل لا يعزل وكيله بغير علم منه ; لما في فعل كل واحد منهما من الإلزام في حق صاحبه ، وذلك لا يثبت بدون علمه - كخطاب الشرع لا يلزم المخاطب ما لم يعلم به - ولأنه قصد عزل نفسه هنا في امتثال أمر الآمر ، فإنما عزله في مخالفته أمره لكي لا ينفذ تصرفه عليه . فأما في امتثال أمره ، لا يمكنه أن يعزل نفسه . وعلى هذا إذا اشتركا على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما : لم يستطع أحدهما الخروج عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه ; لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه ، ولو أشهد الموكل على إخراج الوكيل عما وكله به ، وهو غير حاضر : لم يجز ذلك . حتى إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل نفذ تصرفه على الآمر . فكذلك في الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية