قال : ( : فالعبد بينهما على الشركة ) ; لأنه وكيل من جهة الآخر في شراء نصف العبد له ، والوكيل لا يعزل نفسه بغير محضر من الموكل ، كما أن الموكل لا يعزل وكيله بغير علم منه ; لما في فعل كل واحد منهما من الإلزام في حق صاحبه ، وذلك لا يثبت بدون علمه - كخطاب الشرع لا يلزم المخاطب ما لم يعلم به - ولأنه قصد عزل نفسه هنا في امتثال أمر الآمر ، فإنما عزله في مخالفته أمره لكي لا ينفذ تصرفه عليه . فأما في امتثال أمره ، لا يمكنه أن يعزل نفسه . وعلى هذا إذا اشتركا على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما : لم يستطع أحدهما الخروج عن الشركة إلا بمحضر من صاحبه ; لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه ، ولو أشهد الموكل على إخراج الوكيل عما وكله به ، وهو غير حاضر : لم يجز ذلك . حتى إذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل نفذ تصرفه على الآمر . فكذلك في الشركة . رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه ، فقال المأمور : نعم ، ثم ذهب فاشتراه ، وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة