الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدا بعينه بينه وبين المأمور ، فقال : نعم . ثم لقيه آخر فقال : اشتر هذا العبد بيني وبينك ، فقال المأمور : نعم . ثم ذهب المأمور فاشترى العبد ، فالعبد بين الآمرين نصفين ، ولا شيء للمشتري فيه ) ; لأن الآمر الأول وكله بشراء نصفه له ، وقد تمت الوكالة بقبوله ، وصار بحال لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه ، فكذلك لا يملك شراءه لإنسان آخر ; لأنه إنما يملك الشراء لغيره بإذنه فيما يملك شراءه لنفسه ، ولما أمره الثاني بأن يشتري العبد بينه وبينه ، فقد أمره بشراء نصفه له ، فينصرف هذا النصف إلى النصف الآخر غير النصف الذي قبل الوكالة فيه من الأول ; وهذا لأنه وإن ذكر كل النصف مطلقا ، ولكن مقصودهما تصحيح هذا التصرف ، ولا يمكن تصحيحه إلا أن يتعين في الوكالة من الثاني النصف الآخر ، وهو نظير عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا ، ينصرف بيعه إلى حصته خاصة . فهنا أيضا ينصرف توكيل الثاني إلى النصف الآخر خاصة ; فلهذا يجعل مشتريا نصفه لكل واحد منهما بوكالته ، وخرج من البين .

التالي السابق


الخدمات العلمية