قال : ( ، فالعبد بين الآمرين نصفين ، ولا شيء للمشتري فيه ) ; لأن الآمر الأول وكله بشراء نصفه له ، وقد تمت الوكالة بقبوله ، وصار بحال لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه ، فكذلك لا يملك شراءه لإنسان آخر ; لأنه إنما يملك الشراء لغيره بإذنه فيما يملك شراءه لنفسه ، ولما أمره الثاني بأن يشتري العبد بينه وبينه ، فقد أمره بشراء نصفه له ، فينصرف هذا النصف إلى النصف الآخر غير النصف الذي قبل الوكالة فيه من الأول ; وهذا لأنه وإن ذكر كل النصف مطلقا ، ولكن مقصودهما تصحيح هذا التصرف ، ولا يمكن تصحيحه إلا أن يتعين في الوكالة من الثاني النصف الآخر ، وهو نظير عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا ، ينصرف بيعه إلى حصته خاصة . فهنا أيضا ينصرف توكيل الثاني إلى النصف الآخر خاصة ; فلهذا يجعل مشتريا نصفه لكل واحد منهما بوكالته ، وخرج من البين . رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدا بعينه بينه وبين المأمور ، فقال : نعم . ثم لقيه آخر فقال : اشتر هذا العبد بيني وبينك ، فقال المأمور : نعم . ثم ذهب المأمور فاشترى العبد