الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو قال أحدهما لصاحبه : بعتك نصف مالي هذا بنصف مالك هذا ، فرضي بذلك ، وتقابضا كانا شريكين فيهما بمنزلة المال المختلط ) ; لأن العقد الذي جرى بينهما عقد صرف ، وقد تم بالتقابض ; فصار كل واحد من المالين مشتركا بينهما نصفين . فإن كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا ، فباعه نصف العروض بنصف الدراهم وتقابضا ثم اشتركا شركة مفاوضة ، أو شركة عنان : جاز ذلك ; لأن الدراهم بهذا العقد صارت نصفين بينهما ، فيكون ذلك رأس مالهما ، ثم يثبت في الشركة حكم العروض ، وهو بينهما نصفان بيعا ، وقد يدخل في العقد بيعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا - كالشرب . والطريق في البيع ، والمنقولات في الوقف يثبت فيها حكم الوقف تبعا ، إذا وقف قرية بما فيها من الدواب والمماليك وآلات الحراثة . وإن كان لا يثبت حكم الوقف في المنقولات قصدا ، فهذا مثله . وقد بينا أن الشراء والحل بمنزلة العروض في أنه لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية