الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن اشتركا شركة مفاوضة بغير مال على أن يشتريا بوجوههما ، فهو جائز ) ، كما بيناه في شركة العنان ، إلا أن تكون المفاوضة عامة . ومثله في الوكالة لا يجوز ; فإن من قال لغيره : اشتر بيني وبينك ، لا يكون ذلك صحيحا ما لم يعين المشترى أو يخص بذكر الوقت ، أو بتسمية الجنس في العروض والقدر في المكيل والموزون ، أو بتسميته الثمن وتفويض الأمر إلى رأيه على العموم . وفي شركة الوجوه يجوز ذلك بدون التخصيص ; لأنها تشتمل على البيع والشراء ، ومقصودهما الربح لا عين المشترى ، ومثله في الوكالة يجوز . أيضا لو قال كل واحد منهما لصاحبه : ما اشترينا من شيء فهو بيننا نصفان على أن يبيعه ويقسم ربحه نصفين . وكان ذلك تفسيرا للشركة ، فأما في الوكالة الخاصة المقصود عين المشترى ، فلا بد من اعتبار معنى الخصوص فيه لتصحيح الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية