وإن فهذا عذر ; لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه ، وكذلك إن أراد أن يترك الزرع أو افتقر حتى لا يقدر على ما يزرع فهذا عذر ; لأن الزارع في الحال متلف لبذره ولا يدري أيحصل الخارج ، أو لا ، وقد بينا أنه إذا كان لا يتمكن من إيفاء العقد إلا بإتلاف ماله فهو عذر له ، وإن وجد أرضا أرخص منها ، أو أجود لم يكن هذا عذرا ; لأنه بالفسخ يقصد هنا تحصيل الربح لا دفع الضرر . استأجر أرضا فغلب عليها الماء أو أصابها نز لا تصلح معه الزراعة