وإن ارتد الآجر والمستأجر والعياذ بالله ولحق بدار الحرب  انتقضت الإجارة ; لأن القاضي بموته حكم حين يقضى بلحاقه فهو كما لو مات حقيقة ، وإن لم يختصما في ذلك حتى رجع مسلما ، وقد بقي من المدة شيء فالإجارة لازمة فيما بقي منهما ; لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم يتصل قضاء القاضي به بمنزلة الغيبة فلا يوجب انفساخ العقد ، ولكنه كان بمنزلة العذر . فإذا زال برجوعه كانت الإجارة لازمة فيما بقي من المدة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					