وإن بغداد فقال قد أعرتني الدابة وقال صاحبها بل اكتريتها منك بدرهم ونصف فالقول قول الراكب ولا ضمان عليه ولا - أجر أما الضمان فلأنهما تصادقا على أنه ركبها بأمر صاحبها ، وأما - الأجر فلأن المستأجر منكر لعقد الإجارة فالقول في ذلك قوله مع يمينه فإن أقام المؤاجر شاهدين فشهد أحدهما بدرهم والآخر بدرهم ونصف فإنه يقضى له بدرهم ; لأنهما اجتمعا على الدرهم لفظا ومعنى والمقصود إثبات المال ; لأن العقد منتهى فيقضى بما اتفق عليه الشاهدان ، وهذا يؤيد قول من يقول في مسألة أول الباب أنه يقضى بالأقل كان قد ركبها إلى عندهما ، ولكنا نقول هناك الشاهدان ما اتفق على شيء لفظا فالخمسة غير الستة وعندهما القضاء بالأقل باعتبار الموافقة في المعنى وباعتبار المعنى المدعي مكذب أحدهما وهنا اتفقا الشاهدان على الدرهم لفظا فالمدعي يدعي ذلك ، ولكنه يدعي شيئا آخر مع ذلك وهو نصف درهم وأحد الشاهدين لم يسمع ذلك فلم يشهد به ; ولهذا لا يصير المدعي مكذبا له ; فلهذا أقضينا له بالدرهم .