وإذا فهو جائز ; لأنه عين منتفع به فإن انقطع الماء فللمستأجر أن يترك الإجارة ; لأن استئجار هذه الأعيان كان لمقصود معلوم ، وقد فات ذلك بانقطاع الماء ، وفي إيفاء العقد بعد انقطاع الماء ضرر عليه ، وهذا ضرر لم يلزمه بأصل العقد فيكون عذرا له في الفسخ كما لو استأجر الرحا يطحن بجمله فينفق جمله ولم يكن عنده ما يشتري به جملا كان له أن يترك الإجارة . خاف رب الرحا أن ينقطع الماء فتفسخ الإجارة فأكرى البيت والحجرين والمتاع خاصة