وإن روي عن استأجر نهرا ليجري فيه شربا له إلى أرضه رحمه الله إن ذلك لا يجوز قال أرأيت لو أبي يوسف فهذا كله فاسد وهكذا ذكره استأجر مسيل ماء على سطح ليسيل ما أسطحه فيه أكان يجوز ذلك في ظاهر الرواية وروى محمد هشام عن رحمهما الله أنه إن استأجر موضعا معينا معلوما لذلك فهو جائز ; لأن الجهالة تزول بتعيين الموضع وهي منفعة مقصودة فالاستئجار لأجله يصح وجه ظاهر الرواية أنه مجهول في نفسه فإن الضرر يتفاوت بقلة الماء وكثرته وإعلام مقدار الماء غير ممكن فربما لا يأخذ الماء جميع الموضع الذي عينه وربما يزداد عليه فللجهالة قلنا لا يجوز الاستئجار . محمد