فإن لم يجز عندنا وجاز عند استأجر من رجل موضع جذع يضعه على حائطه رحمه الله ; لأنه موضع استأجره لمنفعة معلومة ولو استعاره لذلك جاز . فكذلك إذا استأجره ، ولكنا أفسدناه للجهالة ; لأن الضرر يتفاوت بثقل الجذع وخفته وكثرة ما يبني وقلته ، وكذلك لو الشافعي فهو فاسد في قول استأجر حائطا ليبني عليه سترة رحمه الله للجهالة ، وقد يفضي إلى المنازعة . أبي حنيفة