وإن فهو جائز ; لأن المملوك لا يلزمه خدمة أحد من أقاربه سوى مولاه فهو في ذلك كأجنبي آخر ، ولأن خدمته لمولاه ولا سبب بين المولى وبين المستأجر والمكاتب بمنزلة العبد مملوك حتى لا تلزمه نفقة أبيه الحر ، وإن كان محتاجا . فكذلك لا تلزمه خدمته ، وإن كان الأب عبدا والابن حرا فاستأجره من مولاه ليخدمه بطل ذلك ولم يجز ; لأن الابن ممنوع من إذلال أبيه ، وإن كان عبدا ; ولهذا يعتق عليه إذا ملكه ، وفي استخدامه إذلاله ولا يلحقه الذل في أن يخدم ابنه ، وليس للمرء أن يذل نفسه فإن عمل جعلت له الأجر لما قلنا . كان الابن مكاتبا فاستأجره أبوه لخدمته وأبوه حر غني عن خدمته ، أو محتاج إليها